السيد محمد سعيد الحكيم
222
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
مأكولًا أو غيره حتى الطير . بل العموم لنسل الموطوء ، فيحرم أيضاً . ( مسألة 26 ) : إذا كان الحيوان ميتاً مذكى حلال اللحم لم يحرم بالوطء ، ولا تجري عليه الاحكام الأخرى للموطوء . كما لا تجري الأحكام المذكورة إذا كان الميت حرام اللحم أو غير مذكى . ( مسألة 27 ) : ما يحرم لكونه موطوءاً أو نسلًا لموطوء ليس له استبراء يحلله . ( مسألة 28 ) : إذا كان الموطوء مما يطلب لحمه ذبح ، فإن مات احرق . وإذا كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك . ( مسألة 29 ) : إذا كان الحيوان الموطوء مما يطلب ظهره للركوب ولا يطلب لحمه - كالحمار - اخرج إلى مدينة أخرى لا يعرف فيها الواطئ ، فيباع هناك . وحينئذٍ إن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك في المدينة التي وطئ فيها ، وتحمل هو نفقة إخراجه وأخذ هو ثمنه بعد بيعه في المدينة الأخرى . وإن كان الواطئ هو المالك تحمل هو نفقة الإخراج وكان له الثمن بعد البيع . والأحوط وجوباً جريان ذلك فيما يحرم أكل لحمه ولا يطلب ظهره للركوب . ( مسألة 30 ) : إذا اشتبه الموطوء بغيره فيمايؤكل لحمه ويطلب اخرج بالقرعة . ( مسألة 31 ) : إذا شرب الحيوان الذي هو حلال اللحم خمراً لم يحرم لحمه ، بل يؤكل بعد أن يغسل على الأحوط استحباباً . نعم إذا سكر فذبح حال سكره فالأحوط وجوباً عدم أكل ما في بطنه من القلب والكبد والكرش وغيرها . أما لو شرب بولًا أو غيره من المائعات أو أكل نجساً فذبح فإنه يؤكل ما في بطنه بعد غسله وتطهيره من النجاسة مع بقاء عينها وعدم تحللها . الرابع : الميتة ، فإن الحيوان المحلل الاكل إنما يحل بالتذكية ، أما إذا صار ميتة - بأن مات من دون تذكيته - فإنه يحرم مطلقاً وينجس إذا كان له نفس سائلة .